صفحة جزء
. ( ولو طلبوا الموادعة أجيبوا ) إليها ( إن خيرا للمسلمين ) كما في أهل الحرب ( وإلا لا ) يجابوا بحر ( ولا يؤخذ منهم شيء ، فلو أخذنا منهم رهونا وأخذوا منا رهونا ، ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا لا نقتل رهونهم ولكنهم يحبسون إلى أن يهلك أهل البغي أو يتوبوا ، وكذلك أهل الشرك ) إذا فعلوا برهوننا ذلك لا نفعل برهونهم ( و ) لكن ( يجبرون على الإسلام أو يصيروا ذمة ) لنا . ( ولو لهم فئة أجهز على جريحهم ) أي أتم قتله ( واتبع موليهم وإلا لا ) لعدم الخوف ( والإمام بالخيار في أسرهم ، إن شاء قتله وإن شاء حبسه ) حتى يتوب أهل البغي ، فإن تابوا حبسه أيضا حتى يحدث توبة سراج


( قوله ولو طلبوا الموادعة ) أي الصلح من ترك قتالهم ط ( قوله : ولا يؤخذ منهم شيء ) أي على الموادعة ; لأنهم مسلمون ومثله في المرتدين فتح ( قوله : لا نقتل رهونهم ) أي وإن وقع الشرط على أن أيهما غدر يقتل الآخرون الرهن ; لأنهم صاروا آمنين بالموادعة أو بإعطاء الأمان لهم حين أخذناهم رهنا والغدر من غيرهم لا يؤاخذون به ، والشرط باطل ، وتمامه في الفتح ( قوله : أو يصيروا ذمة لنا ) أو بمعنى إلا فلذلك حذف النون ح ( قوله أجهز على جريحهم ) بالبناء للمفعول فيه وفي اتبع ( قوله : أي أتم قتله ) في المصباح : جهزت على الجريح من باب نفع وأجهزت إجهازا أتممت عليه وأسرعت قتله ( قوله : واتبع موليهم ) أي هاربهم لقتله أو أسره كي لا يلحق هو أو الجريح بفئته ( قوله : وإلا لا ) أي وإن لم يكن لهم فئة يلحقون بها لا يجهز ولا يتبع ( قوله : إن شاء قتله ) أي إن كان له فئة وإلا لا كما في القهستاني عن المحيط . قال في الفتح : ومعنى هذا الخيار أن يحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشوكة لا بهوى النفس والتشفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية