صفحة جزء
( ولو زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها أو يبرهن على ذلك نهر .


( قوله لم يصدق في نقضه ) أي لم يصدق في زعمه المذكور في حق نقض البيع وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه ( قوله : إلا أن يكون عنده ولد منها ) أي ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده منها فيصدق عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع . ا هـ . كافي الحاكم الشهيد ( قوله : أو يبرهن على ذلك ) أي على ما زعمه من التدبير ونحوه . وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما إذا كان مجرد دعوى بلا برهان . وبه الدفع ما في البحر من اللقطة من أن عدم تصديقه مشكل ; لأنه : أي المالك لو باع بنفسه ثم قال هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد وبرهن قبل برهانه ; لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يمنع . ا هـ . قال في النهر : فيحمل على ما إذا لم يبرهن ا هـ وبه أجاب المقدسي أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية