صفحة جزء
( وهي ضربان : شركة ملك ، وهي أن يملك متعدد ) اثنان فأكثر ( عينا ) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ قهستاني ( أو دينا ) على ما هو الحق ; فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر الرجوع بنصف - - [ ص: 300 ] ما أخذ فتح وسيجيء متنا في الصلح


( قوله : وهي ضربان ) أي الشركة من حيث هي لا بقيد كونها شركة عقد ففيه شبه الاستخدام وإلا كان من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ( قوله شركة ملك ) أي اختصاص فالإضافة بمعنى الباء كما في المغرب قهستاني ( قوله : أو حفظا ) دخوله في الملك المفسر بالاختصار ظاهر ، والمقصود بيان اشتراكهما في الحفظ وثبوت الحق لهما الواحد فقط ، ولا يلزم من ذكر مسألة في باب جريان جميع أحكام الباب فيها كالدين المشترك فإنه لا تجري فيه جميع أحكام العين فافهم ( قوله : هبه الريح ) حقه أن يقال هبت به الريح لما في القاموس : الهب والهبوب ثوران الريح ، وهبه هبا وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعه ا هـ فقد جعل المتعدي بمعنى القاطع وهو غير مراد هنا كما لا يخفى .

مطلب الحق أن الدين يملك ( قوله : على ما هو الحق ) قال في الفتح : إن بعضهم ذكر من شركة الأملاك الشركة في الدين ، فقيل مجاز لأن الدين شرعي لا يملك .

وقد يقال : بل يملك شرعا ، ولذا جاز هبته ممن عليه ، وقد يقال : إن الهبة مجاز عن الإسقاط ، ولذا لم تجز من غير من عليه ، والحق ما ذكروا من ملكه ، ولذا ملك ما عنه من العين على [ ص: 300 ] الاشتراك حتى لو دفع إلخ ا هـ وقوله ملك ما عنه إلخ أي لو صالح أحدهما عن نصيبه على عين كثوب مثلا ملكه مشتركا بينه وبين الآخر ، وتمامه في الصلح قبيل التخارج .

التالي السابق


الخدمات العلمية