صفحة جزء
ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع . [ ص: 303 ] وفي الواقعات : دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز ; لأنه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم .

أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع ، ولا يجوز بشرط الهدم والقلع لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع .


( قوله فللآخر أن يبطل البيع ) كذا في غالب كتب المذهب معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة إذ لو صح في نصيبه لتعين [ ص: 303 ] نصيبه فيه ، فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضررا على الشريك إذ لا سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه ; لأن نصفه للمشتري ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك ببيعه النصف ، وإذا سلم الأمر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة كذا في الخيرية من البيع ( قوله : باع أحدهما نصيبه ) أي من البناء كما هو صريح العمادية ، أما بيع النصيب من الدار بتمامها فلا مانع من جوازه أفاده ح ( قوله : بشرط القلع أو الهدم ) أي قلع الأخشاب أو هدم البناء والعمارة .

والذي في ح عن العمادية والهدم بالواو ( قوله : كشرط إجارة في البيع ) أي كما لو باع البناء واشترط عليه إجارة الأرض وهو مفسد للعقد ; لأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية