صفحة جزء
وفي الفتاوى : مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر .

وفي النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وإن لم تبلغ فسد لتضرره بها .

وفيها : باع بناء بلا أرضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع


( قوله باع أحدهم نصيبه ) أي من الشجر ، وبه عبر في شرح الملتقى ط ( قوله قد : انتهت أوان القطع ) الأولى قد انتهى أوان قطعها ، وهذا إنما يظهر في شجر يراد منه القطع ، بخلاف ما يراد منه الثمر ط ( قوله : حتى لا يضرها ) أي لا يضر الأشجار .

وفي نسخة لا يضرهما بضمير التثنية : أي لا يضر الشريك والمشتري ( قوله : وللمشتري أن يقطع ) أي بعد القسمة ط ( قوله وفي النوازل ) هو عين ما في الفتاوى ط ، لكن أعاده ; لأن فيه التصريح بقوله بلا أرض ، وبقوله بلا إذن شريكه .

ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح وإن لم يبلغ أوان القطع ; لأنه ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقطع ; لأن ما تحته ملكه فلا يتضرر أحدهما كما في أنفع الوسائل عن المحيط ، وأنه لو باع بإذن شريكه أو من الشريك نفسه أنه يصح أيضا ، وتقدم الكلام عليه ( قوله : وفيها إلخ ) هي مسألة الواقعات ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية