صفحة جزء
( وحكمه الوضوء ) لا غسل ثوبه [ ص: 306 ] ونحوه ( لكل فرض ) اللام للوقت كما في - { لدلوك الشمس } - ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( فإذا خرج الوقت بطل ) أي : ظهر حدثه السابق ، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه .

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر .

( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي : الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ، [ ص: 307 ] وكذا مريض لا يبسط ثوبه إلا تنجس فورا له تركه


( قوله : وحكمه ) أي : العذر أو صاحبه ( قوله : الوضوء ) أي : مع القدرة عليه وإلا فالتيمم ( قوله : لا غسل ثوبه ) أي : إن لم يفد كما يأتي [ ص: 306 ] متنا ( قوله : ونحوه ) كالبدن والمكان ط ( قوله : اللام للوقت ) أي : فالمعنى لوقت كل صلاة ، بقرينة قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل ، فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث { توضئي لكل صلاة } قال في الإمداد : وفي شرح مختصر الطحاوي روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش : توضئي لوقت كل صلاة } ولا شك أنه محكم ; لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث " لكل صلاة " فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه .

( قوله : ثم يصلي به ) أي : بالوضوء فيه أي : في الوقت ( قوله : فرضا ) أي : أي فرض كان نهر أي : فرض الوقت أو غيره من الفوائت ( قوله : بالأولى ) ; لأنه إذا جاز له النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به بالأولى ، أفاده ح ، أو ; لأنه إذا جاز له الأعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى ( قوله : فإذا خرج الوقت بطل ) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا لزفر ، ولا بكل منهما خلافا للثاني وتأتي ثمرة الخلاف ( قوله : أي : ظهر حدثه السابق ) أي : السابق على خروج الوقت .

وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض حقيقة ، وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج ، فالحدث محكوم بارتفاعه إلى غاية معلومة ، فيظهر عندها مقتصرا لا مستندا ، كما حققه في الفتح ( قوله : حتى لو توضأ إلخ ) تفريع على قوله أي : ظهر حدثه السابق ، فإن معناه أنه يظهر حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد السيلان بعده في الوقت أي : فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة كاملة ، فلا يبطل بالخروج ( قوله : ما لم يطرأ إلخ ) أي : فإنه بعد الخروج لو طرأ أي : عرض له حدث آخر أو سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث ، فهو كالصحيح في ذلك فتدبر .

( قوله : كمسألة مسح خفه ) أي : التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله : إنه أي : المعذور يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح . ا هـ . وقدمناه أنها رباعية ; لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع الوضوء أو مع اللبس أو معهما ، فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي استثناها من المسح في الوقت فقط وهي المرادة هنا فلما كان حكم هذه المسألة معلوما حيث صرح فيها بأنه كالصحيح أي : إنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضا ، فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر ، فتشبيه مسألة الوضوء بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح .

وإن كان حكمهما مختلفا من حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل مسحه بذلك في مدة المسح ; بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت ، بخلاف الصور الثلاث من الرباعية فافهم ( قوله : وأفاد ) أي : بقوله فإذا خرج الوقت بطل ، فإن المراد به وقت الفرض لا المهمل ( قوله : لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر ) أي : خلافا لزفر وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا بالطلوع خلافا لزفر فقط لعدم الدخول ، وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا لوجود الخروج والدخول والأصل ما مر .

( قوله : هو المختار للفتوى ) وقيل لا يجب غسله أصلا ، وقيل : إن كان مقيدا [ ص: 307 ] بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب . وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر .

قلت : بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا ، وهو الصحيح ا هـ فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين ، ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي : لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب بالإجماع .

وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد ا هـ لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت ، فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي ; لأن الرخصة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة . ا هـ . لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول : يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء . وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به ( قوله : وكذا مريض إلخ ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة ، إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله ، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه بحر من باب صلاة المريض .

والظاهر أن المراد بقوله " من ساعته " أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا

التالي السابق


الخدمات العلمية