صفحة جزء
( لا ) يملك الشريك ( الشركة ) إلا بإذن شريكه جوهرة [ ص: 318 ] و ) لا ( الرهن ) إلا بإذنه أو يكون هو العاقد في موجب الدين


( قوله : لا يملك الشريك ) أي شريك العنان بقرينة قوله أما المفاوضة إلخ ، وفي الخانية من فصل العنان : ولو شارك أحدهما شركة عنان [ ص: 318 ] فما اشتراه الشريك الثالث كان نصفه له ونصفه بين الشريكين ، وما اشتراه الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ، ولا شيء منه للشريك الثالث ا هـ ومثله في الولوالجية .

وفيها : ولو أخذ مالا مضاربة فهو له كما لو آجر نفسه ا هـ ولكن فيه تفصيل قدمناه قريبا ( قوله : ولا الرهن ) قال في الفتح : أي رهن عين من مال الشركة فإن رهن بدين عليهما لم يجز وضمن ; ولو ارتهن بدين لهما لم يجز على شريكه ، فإن هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن ، وإن شاء شريك المرتهن ضمن شريكه حصته من الدين ; لأن هلاك الرهن في يده كالاستيفاء . ا هـ . ( قوله : أو يكون هو ) أي الراهن العاقد : أي الذي تولى عقد المبايعة . قال في الخانية : ولمن ولي المبايعة أن يرهن بالثمن ا هـ ط ( قوله : في موجب ) بكسر الجيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية