صفحة جزء
( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الإعتاق ) ولو على مال ( و ) لا ( الهبة ) أي لثوب ونحوه فلم يجز في حصة شريكه ، وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة


ط ( قوله : ولا يجوز لهما تزويج العبد ) أي عبد التجارة . واحترز بالعبد عن الأمة ، فإن لأحد المتفاوضين تزويجها كما في الخانية : ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة استحسانا ط عن الهندية ( قوله : ولا الهبة ) يستثنى منه هبة ثمن ما باعه ففي البحر عن الظهيرية لو باع أحد المتفاوضين عينا من تجارتهما ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه جاز خلافا لأبي يوسف ; ولو وهب غير البائع جاز في حصته إجماعا . ا هـ .

قلت : لكنه في الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كما في الخانية ( قوله : ونحوه ) أي مما ليس من جنس ما يؤكل ويهدى عادة بقرينة ما بعده ( قوله : فلم يجز ) أي ما ذكر من الهبة في حصة شريكه ، بل جاز في حصته إن وجد شرط الهبة من التسليم والقسمة فيما يقسم وكذا الإعتاق ، وتجري فيه أحكام عتق أحد الشريكين المقررة في بابه ( قوله : وجاز في نحو لحم إلخ ) محترز قوله أي لثوب ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية