صفحة جزء
( اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف أحدهما ( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه ) لأنهما حينئذ كشيء واحد .


( قوله : اتحد الواقف والجهة ) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح ، والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه ، وذلك يحصل بما قلنا عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر ( قوله : بسبب خراب وقف أحدهما ) أي خراب أماكن أحد الوقفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية