صفحة جزء
وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة . ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه .


( قوله : قدر العمارة ) أي القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه حموي ويصرف الزيادة على ما شرط الواقف أشباه ( قوله : ولا غلة ) أي والحال أنه لا غلة للأرض حين يحدث حدث ( قوله : فليحفظ الفرق إلخ ) قال في الأشباه فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي لأن الواقف إنما جعل الفاضل ا هـ عنها للفقراء . ا هـ . ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية