صفحة جزء
وفي فتاوى قارئ الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء


مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته ( قوله : وفي فتاوى قارئ الهداية إلخ ) حيث قال سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه ، ولا أمكن إجارته ولا تعميره ، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ أجاب : إذا كان الأموال كذلك صح بيعه بأمر الحاكم ، ويشترى بثمنه وقف مكانه فإذا لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا ولا يصرف للفقراء . ا هـ .

قلت : الظاهر أن البيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على قول محمد ، وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف ، حيث أمكن وإلا فبقول محمد تأمل . .

[ تتمة ] قال في الدرر المنتقى في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه ، وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة ، ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته وقال الناطفي القياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط ، وفي البرجندي والظاهر أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية