صفحة جزء
[ فرع ] أقر بوقف صحيح وبأنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوى وارثه قضاء درر


( قوله وبأنه أخرجه من يده ) أي سلمه إلى المتولي على قول محمد بأن ذلك شرط ، وقوله صحيح يغني عنه ; لأن صحة الوقف باستيفاء شروطه ( قوله : ووارثه يعلم خلافه ) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده درر ( قوله : قضاء ) أما في الديانة فتسمع دعواه يعني يسوغ له السعي في إبطاله ، وأخذه لنفسه حيث علم أن إقرار مورثه كاذب في نفس الأمر وأنه باق على ملكه ; لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء على ما أقر به لا على نفس الأمر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية