صفحة جزء
استأجر دارا موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الأكل منها ؟ الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوي : غرس في المسجد أشجارا تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلا فتباع لمصالح المسجد


مطلب استأجر دارا فيها أشجار

( قوله لم يأكل ) أي يبيعها المتولي ويصرفها في مصالح الوقف بحر ( قوله : إن غرس للسبيل ) وهو الوقف على العامة بحر ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يغرسها للسبيل بأن غرسها أو لم يعلم غرضه بحر عن الحاوي ، وهذا محل الاستدلال على قوله الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل وهو ظاهر فافهم وأصله لصاحب البحر حيث قال : ومقتضاه أي مقتضى ما في الحاوي أنه في البيت الموقوف إذا لم يعرف الشرط أن يأخذها المتولي ليبيعها ويصرفها في مصالح الوقف ، ولا يجوز للمستأجر الأكل منها ا هـ وضمير يبيعها للثمار لا للأشجار لما في البحر عن الظهيرية شجرة وقف في دار وقف خربت ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري الدار ويستعين بالكراء على [ ص: 433 ] عمارة الدار لا بالشجرة ا هـ فهذا مع خراب الدار فكيف يجوز بيعها مع عمارها ثم الظاهر أنه في مسألتنا يدفع الشجرة على وجه المساقاة للمستأجر ، قال في الإسعاف : ولو كان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلا جاز ا هـ ثم ظاهر كلام البحر أن هذه الأشجار في الدار لا تمنع صحة استئجارها لأنها لا تعد شاغلة لأنها لا تخل بالمقصود ، وهو السكنى بخلاف الأشجار في الأرض لأن ظلها يمنع الانتفاع بالزراعة ، ولهذا شرطوا أن يتقدم عقد المساقاة على الأشجار وستأتي مسألة غرس المستأجر والمتولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية