صفحة جزء
يكره إعطاء نصاب لفقير ومن وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته اختيار ومنه يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء فليحفظ .


( قوله : يكره إعطاء نصاب لفقير إلخ ) لأنه صدقة فأشبه الزكاة أشباه ( قوله : إلا إذا وقف على فقراء قرابته ) أي فلا يكره لأنه كالوصية أشباه ولأنه وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر ( قوله : لبعض العلماء الفقراء ) متعلق بالمرتب فإن كان ذلك المرتب بشرط الواقف ، فلا شبهة في جواز ما رتبه ، وإن كثر وإن كان من جهة غيره كالمتولي ، فلا يجوز النصاب هذا ما ظهر لي وفي حاشية الحموي المرتب إعطاء شيء لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطي أو علمه أو فقره ويسمى في عرف الروم الزوائد ا هـ :

التالي السابق


الخدمات العلمية