صفحة جزء
[ الثالثة ] ادعى مائة دينار فقال أحدهما : نيسابورية والآخر بخارية ، والمدعى نيسابورية وهي أجود يقضى بالبخارية بلا خلاف .


( قوله : يقضى بالبخارية بلا خلاف ) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل ، ووجهه في المسائل الثلاث أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ، ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء ، وتمامه في فتح القدير بحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية