صفحة جزء
[ السابعة عشر ] شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل [ الثامنة عشر ] أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل [ التاسعة عشر ] اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية ، بخلافه في الطلاق [ العشرون ] شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادى تقبل .


( قوله إنه أقر ) أي إن المدعى عليه أقر أن الدار له : أي للمدعي ( قوله : والآخر أنه سكن فيها ) أي إن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى تأمل ( قوله : والآخر في الطعام يقبل ) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط ( قوله : بخلافه في الطلاق ) قال : في الأشباه : والأصح القبول فيهما ( قوله : إزادى ) كلمة فارسية بمعنى حر قال :ط : وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية