صفحة جزء
فصل الاستنجاء إزالة نجس عن سبيل فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة مطلقا ، وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح


فصل الاستنجاء بإضافة فصل إلى الاستنجاء ، وهو خبر لمبتدإ محذوف ، وإنما ذكره في الأنجاس مع أنه من سنن الوضوء كما قدمناه ; لأنه إزالة نجاسة عينية كما في البحر . ( قوله : إزالة نجس إلخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو : وهو ما يخرج من البطن أو غسله . وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح به في السراج ، فلذا عدل عنه الشارح . وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي ; وجزم به في الإمداد ويأتي تمام الكلام عليه . ( قوله : فلا يسن من ريح ) لأن عينها طاهرة ، وإنما نقضت لانبعاثها عن موضع النجاسة ا هـ ح ; ولأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى بحر . ( قوله : وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوث منه الدبر فهي خارجة بقوله عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا للحصاة . ا هـ . ح . ( قوله : ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ا هـ ح . ( قوله : وفصد ) أي : الدم الذي على موضع الفصد ; لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال عنه . ا هـ . ح . ( قوله : وهو سنة مؤكدة ) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل وعلله في الكافي بمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم . ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه . وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة ، ونحوه في الحلية ، وأوضح المقام الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر فراجعه . ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة . ( قوله : مطلقا ) سواء كان الخارج معتادا أم لا رطبا أم لا ط وسواء كان بالماء أو بالحجر ، وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا . ( قوله : وما قيل إلخ ) دفع لما يخالف الإطلاق المذكور ، والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي والزيلعي وغيرهم وأقرهم في الحلية ، واعترضهم في البحر بأنه تسامح ; لأنه من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شيء ، وإن كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية . ا هـ . [ ص: 336 ]

أقول : لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل ، فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا . وأما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها ، فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم ، فكونه تسامحا ظاهر ; لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور وإن كان المراد غسل ما على المخرج عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح ، يدل عليه ما في الاختيار من أن الاستنجاء على خمسة أوجه : اثنان واجبان :

أحدهما : غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في بدنه .

والثاني : إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر وهو الأحوط ; لأنه يزيد على قدر الدرهم ، وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم ; لأن ما على المخرج سقط اعتباره ، والمعتبر ما وراءه .

والثالث : سنة ، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها .

والرابع : مستحب ، وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله . والخامس : بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية