صفحة جزء
[ الحادية والعشرون ] قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت [ الثانية والعشرون ] إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما : طلقها اليوم والآخر أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق [ الثالثة والعشرون ] شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا ألبتة والآخر أنه طلقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة - -


( قوله : طلقت ) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين ( قوله : والآخر أنه طلقهما أمس ) أي في النوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل ( قوله يقضى بطلقتين ويملك الرجعة ) لأنه لا يحتاج إلى قوله ألبتة في ثلاث بحر عن العيون لأبي الليث ، وبيانه أن الثلاث طلاق بائن ، فقوله ألبتة لغو ، فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد ، وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما بها ، كما لغا لفظ ألبتة لذلك ، فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم ، لكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد ، لأنه في البزازية عزاه إليه . [ ص: 478 ] وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلا ، لما في البحر عن الكافي : شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده . وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين ، وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ، ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية