صفحة جزء
[ الثانية والثلاثون ] شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما [ الثالثة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل [ الرابعة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل [ الخامسة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل [ السادسة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر : بتقاضيه تقبل [ السابعة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل [ الثامنة والثلاثون ] شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذه تقبل


( قوله : جازت شهادتهما ) أي على أصل الوكالة بالخصومة ( قوله : والآخر أنه جراه ) في باب الألف المقصورة من الصحاح : الجري الوكيل والرسول . ا هـ . وعلل القبول في شرح أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء ، والجري والوكيل سواء ، فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع ( قوله : والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ) لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصايا هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية