صفحة جزء
[ ص: 480 ] قلت : وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل : منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ، بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر أنه رهن يوم الجمعة تسمع عندهما خلافا لمحمد جواهر الفتاوى . ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار من واحد بمال واختلفا فقال أحدهما : كنا جميعا في مكان كذا ، وقال الآخر : كنا في مكان كذا تقبل . ومنها لو قال أحدهما والمسألة بحالها : كان ذلك بالغداة وقال الآخر : كان ذلك بالعشي تقبل وهما في الولوالجية . .


( قوله : قلت ) من كلام الشيخ صالح وما قبله ومن الشرح المحال عليه وهو البحر ( قوله : منها لو اختلفا في تاريخ الرهن ) في جامع الفصولين : الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان إلا عند محمد . ا هـ . ونقل الخلاف هنا على العكس كما ترى ثم قال : في جامع الفصولين : ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكانه وهما يشهدان على معاينة القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد يكون غير مرة ا هـ فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد ( قوله : ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار إلخ ) هذه من اختلاف الشهادة على الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان ، وهما مكررتان مع التاسعة والثلاثين والأربعين لأنهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار بالمال ، فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية