صفحة جزء
ومنها شهدا على رجل أنه طلق امرأته وأحدهما يقول : إنه عين منكوحته بنت فلان والآخر يقول : ما عينها إني أعلم وأشهد أن المرأة التي كانت له سوى ابنة فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق . قال فخر الدين : إذا شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس في نكاحه غير امرأة واحدة تصح الشهادة وهي في جواهر الفتاوى . ومنها ادعى ملك داره فشهد له أحدهما أنها له أو قال ملكه وشهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل منية المفتي . ومنها ادعى ألفين أو ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة قضي له بالألف إجماعا منية . ومنها لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم وشهد أحدهما أنه قد قضاه المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك ، فإن شهادتهما على الألف مقبولة ولوالجية . ومنها ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها منه هذا وشهد الآخر أنها جاريته [ ص: 481 ] ولم يقل غصبها منه قبلت مجمع الفتاوى . ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده ، خلافا لهما جامع الفصولين . .


( قوله : إن المرأة التي كانت له إلخ ) بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها أفاده ط ( قوله : قبل هذا التطليق ) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط ( قوله : ومنها ادعى ملك داره ) الأولى دار بلا ضمير ، وهذه المسألة مكررة مع الثامنة ( قوله : ومنها ادعى ألفين إلخ ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما والاقتصار على قوله : ألفا وخمسمائة قال في الكنز : فإن شهد أحدهما بالألف والآخر بألفين لم تقبل ، وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك . قبلت على ألف . قال في البحر : لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى ، وقد انفرد أحدهما بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما ، وتمامه فيه ( قوله : وشهد أحدهما إلخ ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة [ ص: 481 ] لم تقبل هذه الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ، ولا يكون ذلك تكذيبا لشاهد القضاء لأنه لم يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه ( قوله : خلافا لهما ) استظهر صدر الشريعة قولهما ، وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية