صفحة جزء
( ومنه ) الحكم بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لآخر لا يمضيه ( ومنه ) الحكم بإجارة المديون في دينه لا ينفذ ( ومنه ) القضاء بخط شهود أموات لا ينفذ [ ص: 497 ] ( ومنه ) القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة .


( قوله : في شجاج الحمام ) قال الشارح في الشهادات : وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ، ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية وصغرى وشرنبلالي ، لكن في الحاوي : تقبل شهادة النساء في القتل في الحمام بحكم الدية لئلا يهدر الدم ا هـ فليتنبه عند الفتوى . ا هـ . ط ( قوله : ومنه الحكم بإجارة المديون في دينه ) أي لو حكم للدائن بأن يؤخر مديونه ليستوفي دينه من أجرته لا ينفذ لمخالفته ، لقوله تعالى - { - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - } نعم ، قالوا : إنه لو كان له كسب يفضل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل . هذا وقد أسقط الشارح من عبارة الزواهر مسألة قبل هذه ، وهي قوله : ومنه إذا قال الرجل لامرأته : كلي أو اشربي يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رفع إلى من لا يراه نقضه ( قوله : ومنه القضاء بخط شهود أموات ) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة فالحكم [ ص: 497 ] بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل ( قوله : نسيئة ) وكذا مع التفاضل كما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية