صفحة جزء
[ ومن القسم الثالث ] إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني . وعن الإمام لا لاختلاف الآثار ( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني ، وينقضه عند محمد ( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس ذكره في شرح الطحاوي .


( قوله : إذا حكم بالشاهد واليمين ) قال : في جامع الفصولين : ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ ، وفي أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر . ا هـ . ط ( قوله : وعن الإمام لا ) تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن الإمام وتقدم جوابه ( قوله : لأنه مما يستشنعه الناس ) أي يعدونه أمرا شنيعا لأنها بنته حقيقة ولغة لوجود الجزئية ، وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط ، إذ الجزئية لا تنتفي بالزنا ثم إنه لم يذكر فيه خلافا ، ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية