صفحة جزء
[ ص: 505 - 506 ] ومحله المال .


( قوله : ومحله المال ) فيه نظر لما مر من أن الخمر مال مع أن بيعه باطل في حق المسلم ، فكان عليه إبداله بالمتقوم وهو أخص من المال كما مر بيانه ، فيخرج ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم ، وما كان مالا غير متقوم كالخمر فإن ذلك محل للبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية