صفحة جزء
( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار [ ص: 536 ] فمذ سقوط الخيار عنده خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه


( قوله : فمذ سقوط الخيار عنده ) أي عند أبي حنيفة ; لأن ذلك وقت استقرار البيع . ( قوله : مذ تسلم ) متعلق بأجل . ( قوله : لمنع ) اللام للتعليل ، أو للتوقيت متعلقة بما تعلق به قوله وللمشتري . ( قوله : تحصيلا لفائدة التأجيل ) وهي التصرف في المبيع وإيفاء الثمن من ربحه مثلا . ( قوله : فلو معينة ) كسنة كذا ومثله إلى رمضان مثلا . ( قوله : لأن التقصير منه ) تعليل للثانية ، أما الأولى فلكونه لما عين تعين حقه فيما عينه فلا يثبت في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية