صفحة جزء
( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجيء ( أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع ) إذ لا ربا فيه كما سيجيء


( قوله : هو في عرف المتقدمين إلخ ) كذا قاله في الفتح : واستدل له بحديث الفطرة { كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير } ، لكن قال في البحر : وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البر خاصة ، وفي العرف اسم لما يؤكل ، مثل الشراب اسم لما يشرب ، وجمعه أطعمة . ا هـ . والمراد به في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله كيلا وجزافا . ا هـ . ( قوله : كيلا وجزافا ) منصوبان على الحال ; لأنهما بمعنى اسم الفاعل ، أو المفعول فافهم . ( قوله : مثلث الجيم إلخ ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في القاموس الجزاف ، والجزافة مثلثتين ، والمجازفة الحدس في البيع والشراء معرب " كزاف " . ا هـ . والحدس الظن والتخمين وحاصله ما في المغرب : من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن ونقل ط أن شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه . ( قوله : إذا كان بخلاف جنسه ) أما بجنسه فلا يجوز مجازفة لاحتمال التفاضل إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس بحر حتى لو لم يحتمل التفاضل ، كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز ، وإن كان مجازفة كما في الفتح ، والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها . ( قوله : لشرطية معرفته ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذ ، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية