صفحة جزء
( و ) من المجازفة البيع ( بإناء وحجر لا يعرف قدره ) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر وهذا ( إذا لم يحتمل ) الإناء ( النقصان و ) الحجر ( التفتت ) فإن احتملهما لم يجز [ ص: 539 ] كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ هذا الطشت جاز سراج


( قوله : ومن المجازفة البيع إلخ ) صرح بأنه من المجازفة ، مع أن ظاهر المتن أنه ليس منها بقرينة العطف . والأصل فيه المغايرة ; لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به حقيقة أفاده في النهر . ( قوله : وللمشتري الخيار فيها ) أفاد أن البيع جائز غير لازم وهذا الخيار خيار كشف الحال بحر . وفي رواية : لا يجوز البيع والأول أصح ، وأظهر كما في الهداية وأول في الفتح قوله : لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقا بين الروايتين أي فلا حاجة إلى التصحيح ، لارتفاع الخلاف ، فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير ظاهر ، وفي البحر عن السراج ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع ; لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه . ا هـ . ( قوله : وهذا إذا لم يحتمل الإناء النقصان ) بأن لا ينكبس ولا ينقبض كأن يكون من خشب أو حديد أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا في قرب الماء استحسانا للتعامل نهر . ( قوله : والحجر التفتت ) هذا مروي عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها ; لأنها تنقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك ، وليس بشيء فإن البيع بوزن حجر بعينه لا يصح إلا بشرط تعجيل التسليم ، ولا جفاف يوجب نقصانا في ذلك الزمان ، [ ص: 539 ] وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز في السلم ، وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل ، وتمامه في الفتح قال : في البحر وهو حسن جدا وقواه في النهر أيضا . ( قوله : كبيعه إلخ ) عبر في الفتح وغيره بقوله وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملأ الطشت جاز ولو باعه قدر ما يملأ هذا البيت لا يجوز . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية