صفحة جزء
ويدخل في بيع الحمام القدور لا القصاع

وفي الحمار إكافه إن اشتراه من المزارعين وأهل القرى لا لو من الحمريين [ ص: 550 ] وتدخل قلادته عرفا


( قوله : ويدخل في بيع الحمام القدور ) جمع قدر بالكسر آنية يطبخ فيها مصباح ، والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التي يسخن فيها الماء ، وتسمى حلة أو المراد الفساقي التي ينزل إليها الماء ، ويغتسل منها ، وتسمى أجرانا لكن إن كانت متصلة فلا كلام أما إن كانت منفصلة موضوعة ، فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا تحول فالظاهر أنها كالمتصلة وإلا فلا . تأمل . قال : في الفتح : وأما قدر الصباغين والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في الأرض ، فلا يدخل وإن قال : بحقوقها . قلت : ينبغي أن تدخل كما إذا قال : بمرافقها ا هـ . أقول : بل في التتارخانية عن الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما كان مثبتا في البناء من هذه الأشياء ينبغي أن يدخل في البيع . ا هـ . أي وإن لم يقل بحقوقها .

( قوله : وفي الحمار إكافه ) في القاموس : إكاف الحمار ككتاب وغراب : بردعته ، وهي الحلس تحت الرحل وقد تنقط داله . ا هـ . وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره والعرف أنها الخشب فوق البردعة بحر ( قوله : لا لو من الحمريين ) جمع حمري وهو من يبيع الحمير وكأنه لأن عادتهم التجارة فيها مجردة عن الإكاف ط . [ ص: 550 ] قلت : ويؤيده قوله : في التتارخانية وهذا بحسب العرف وفيها أيضا إذا باع حمارا موكفا دخل الإكاف والبردعة بحكم العرف ، وفي الظهيرية هو المختار ، وإن لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضا كذا اختاره الصدر الشهيد وبعضهم قالوا إذا كان عريانا لا يدخل شيء وفي الخانية أن ابن الفضل قال : لا يدخل ولم يفصل بين كونه موكفا أو لا وهو الظاهر ، ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب الجارية . ( قوله : وتدخل قلادته عرفا ) ، في الظهيرية باع فرسا دخل العذار بحكم العرف والعذار والمقود واحد . ا هـ . لكن في الخانية : لا يدخل المقود في بيع الحمار ; لأنه ينقاد بدونه بخلاف الفرس والبعير قال : في الفتح وليتأمل في هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية