صفحة جزء
وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذن .


( قوله بطلت الإجارة ) وإن عين المدة در منتقى ، فإن أصل [ ص: 557 ] الإجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل ، ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز . ذكره الكرخي فتح .

التالي السابق


الخدمات العلمية