صفحة جزء
وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية .


( قوله : فأجرته على البائع ) وليس له أخذ شيء من المشتري ; لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا ; لأنه لا وجه له . ( قوله : يعتبر العرف ) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية