صفحة جزء
( صح شرطه للمتبايعين ) معا ، ( ولأحدهما ) ولو وصيا ، ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد [ ص: 568 ] لا قبله تتارخانية ( في مبيع ) كله ( أو بعضه ) كثلثه أو ربعه ولو فاسدا .


( قوله : صح شرطه ) أي شرط الخيار المذكور ، وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة . قال : في البحر : والظاهر أن الضمير يعود إلى الخيار وفي الوقاية والنقاية : صح خيار الشرط فأبرزه ، والأولى ما في الإصلاح : صح شرط الخيار لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار . ا هـ . فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف ، وعلى الأخير إلى المضاف إليه وبه جزم في النهر فقال : الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال : وصح شرط الخيار لها في الخلع لا له ، ومن غفل عن هذا قال ما قال . ا هـ . قلت : فيه نظر ، فإن الشرط في الترجمة عام بقرينة الإضافة ، ولقولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه : أي الخيار الواقع بسبب الشرط فلا يصح عود الضمير إلى الشرط المذكور ; لأن الموصوف بالصحة شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح عنه في الخلع ، وأين العام من الخاص ؟ وما في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده إلى الشرط ، بل هو تركيب آخر صحيح في نفسه . والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار ، لكن بقيد وصفه بالمشروطية فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته : أي الخيار المشروط ، وهذا لا ينافي كون الشرط سببا للحكم كما أفاده الحموي .

وقد يقال : إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ ، وكذا خيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب ، كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من التراجم علما في اصطلاح النحويين على شيء خاص عندهم ، وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى هذا المركب الإضافي ، وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر ، فكان ينبغي للمصنف متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف . ( قوله : ولو وصيا ) وكذا لو وكيلا . قال : في البحر : ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه ، ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ، ولو أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة ، بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتا حيث يبطل أصلا . ا هـ . ملخصا ط وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين . ( قوله : ولغيرهما ) ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضا كما سيأتي في قول المصنف ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح إلخ . ( قوله : ولو بعد العقد ) ربما يتوهم اختصاصه بقوله ولغيرهما مع أنه جار [ ص: 568 ] في الأقسام الثلاثة ، فلو قدمه وقال : صح شرطه ، ولو بعد العقد لكان أولى . ا هـ . ح . فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا بحر .

( قوله : لا قبله ) فلو قال : جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا لم يثبت بحر عن التتارخانية . ( قوله : أو بعضه ) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا بين أن يفصل الثمن أو لا ; لأن نصف الواحد لا يتفاوت . ط عن النهر . ( قوله : كثلثه أو ربعه ) مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين . ا هـ . ح . ( قوله : ولو فاسدا ) أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا ، وكان الأقعد في التركيب أن يقول : صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح . وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل : إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض ، ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا . ا هـ . قلت : وفيه نظر ; لأنه إن كان الضمير في قوله ولا يتوقف إلخ عائدا إلى الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا ، أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك ، نعم تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية