صفحة جزء
( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما [ ص: 587 ] بالخيار فرضي أحدهما ) بالبيع صريحا أو دلالة ( لا يرده الآخر ) بل بطل خياره خلافا لهما . ( وكذا ) الخلاف في خيار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية : أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) للبائعين ( فرضي أحدهما دون الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لهما مجمع .

( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ) أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز ( أخذه بكل الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك وكذا سائر الحرف اختيار ، ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتب [ ص: 588 ] ورجع بالتفاوت في الأصح ( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لأنه شرط فاسد لا وصف ، حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف


( قوله : فرضي أحدهما ) قال : في البحر : ذكر الرضا إذ لو رد أحدهما لا يجيزه الآخر ولم أره صريحا ، ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيبا يدل عليه ا هـ . ( قوله : أو دلالة ) كبيع وإعتاق . ( قوله : بعد رؤية الآخر ) أي ورضاه به ; لأن مجرد الرؤية لا يوجب تمام البيع ط . ( قوله : لضرر البائع إلخ ) علة لعدم الرد في المسائل الثلاث . ووجه كون الشركة عيبا أنه صار لا يقدر على الانتفاع به إلا بطريق المهايأة ، وتمامه في الفتح . ( قوله : صفقة واحدة ) قيد به ، إذ لو كان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة مخالفا للآخر لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا يخفى ط . ( قوله : للبائعين ) بدل من قوله لهما . ( قوله : فليس لأحدهما الانفراد إجازة ) أي بعد ما رد الآخر ، وقوله : أو ردا أي ليس لأحدهما الانفراد ردا بعدما أجازه الآخر ا هـ . ح .

ثم لا يخفى أن التفريع غير ظاهر ، فكان الأولى أن يقول ولو رد أحدهما في المسألتين لا يجيزه الآخر فليس لأحدهما إلخ ، وهذا ذكره في البحر بقوله لو باع ليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا لما في الخانية : اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة . ا هـ . وأنت خبير بأن ما في الخانية لا يدل على قوله أو ردا فالظاهر أنه بحث منه كما بحث مثله في المسألة السابقة . ( قوله : مجمع ) لم أره فيه ، نعم قال : في شرحه لابن ملك قيد بالمشتريين ; لأن البائع لو اثنين والمشتري واحدا وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد المشتري نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقا كذا في جامع المحبوبي . ا هـ . ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار . ولا يخفى أن هذه المسألة غير ما في المتن ; لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين ، وهذه وفاقية وتلك خلافية كما مر عن الخانية . ( قوله : بشرط خبزه ) أي صريحا أو دلالة كما يأتي بيانه ، وسيأتي آخر الباب بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح . ( قوله : أي حرفته كذلك ) لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا بحر عن المعراج .

( قوله : بأن لم يوجد إلخ ) أي ليس المراد النهاية في الجودة ، بل أدنى الاسم بأن يفعل من ذلك ما يسمى به الفاعل خبازا أو كاتبا ; لأن كل واحد لا يعجز في العادة عن أن يكتب على وجه تتبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن نفسه ، وبذلك لا يسمى خبازا ولا كاتبا بحر عن الذخيرة . وبه ظهر أن المناسب إبدال قول الشارح اسم الكاتب والخباز ، ولذا قال : في الفتح أعني الاسم المشعر بالحرفة . ( قوله : أخذه بكل الثمن ) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ما لم تكن مقصودة در منتقى وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا . ( قوله : لم يجبر على القبض ) لأن الاختلاف وقع في وصف عارض والأصل فيه العدم ، والقول قول من يدعي [ ص: 588 ] الأصل ، والقول للبائع في أنها بكر ; لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل ، وتمامه في البحر . ( قوله : ورجع بالتفاوت ) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن بحر عن الذخيرة . قال ط : أي يعتبر التفاوت من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة . ( قوله : في الأصح ) وهو ظاهر الرواية ، وفي رواية لا رجوع بشيء بحر . ( قوله : شاة على أنها حامل ) قيد بالشاة ; لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية . ( قوله : قدرا ) بفتح القاف أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا .

( قوله : فسد ) أي البيع . ( قوله : لأنه شرط فاسد ) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها فتح : أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته . ( قوله : جاز ) أي على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي شرنبلالية وجزم بالأول في الفتح والدرر . ( قوله : لأنه وصف ) الأولى أن يزيد " مرغوب " ; لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية