صفحة جزء
( والاستحاضة والسعال القديم ) لا المعتاد ( والدين ) الذي يطالب به في الحال لا المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب كما نقله مسكين عن الذخيرة ، لكن عمم الكمال و علله بنقصان ولائه وميراثه ( والشعر والماء في العين وكذا كل مرض فيها ) فهو عيب معراج كسبل وحوض وكثرة دمع ( والثؤلول ) بمثلثة كزنبور بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثآليل قاموس وقيده بالكثرة بعض شراح الهداية ( وكذا الكي ) عيب ( لو عن داء وإلا لا ) وقطع الأصبع عيب ، والأصبعان عيبان ، والأصابع مع الكف عيب واحد ، والعسر وهو من يعمل بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضا كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، [ ص: 15 ] والشيب ، وشرب خمر جهرا وقمار إن عد عيبا ، وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين وعدم نهق حمار ، وقلة أكل دواب ، ونكاح ، وكذب ونميمة ، وترك صلاة ، ولكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد . وفيها : لو ظهر أن الدار مشئومة ينبغي أن يتمكن من الرد ; لأن الناس لا يرغبون فيها . وفي المنظومة المحبية : والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد ، والعيوب كثيرة برأنا الله منها .


( وقوله والاستحاضة ) بالجر عطفا على المضاف الذي هو عدم ط ( قوله والسعال القديم ) أي إذا كان عن داء ، فأما القدر المعتاد منه فلا فتح . وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهما لكن المنظور إليه كونه عن داء لا القدم ، ولذا قال في الفصولين : السعال عيب إن فحش وإلا فلا ، أفاده في البحر ( قوله والدين ) ; لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى ، وكذا لو في رقبته جناية . قال في السراج ; لأنه يدفع فيها فتستحق رقبته بذلك ، وهذا يتصور فيما لو حدثت بعد العقد قبل القبض فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع مختارا للفداء ولو قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد لزوال الموجب له . ا هـ وكذا لو أبرأه الغريم بزازية وفي القنية : الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا بحر ( قوله لا المؤجل لعتقه ) اللام بمعنى إلى ، والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى ( قوله لكن عمم الكمال ) هو بحث منه مخالف للنقل بحر ( قوله وعلله بنقصان ولائه وميراثه ) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث تأمل . ا هـ ح ( قوله كسبل ) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر . ا هـ ح عن جامع اللغة ( قوله وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان : ضيق في آخر العين وبابه ضرب ح عن جامع اللغة ونحوه في القاموس والمصباح . وفي الفتح أنه نوع من الحول ( قوله بثر ) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق وبينه بين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية فإنه اسم جنس وضعا جمعي استعمالا على المختار ط .

( قوله والأصبعان عيبان إلخ ) أي قطعهما فلو باعها بشرط البراءة [ ص: 15 ] من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برئ لا لو أصبعين ; لأنهما عيبان ، وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ، ولو مقطوعة الكف لا يبرأ ; لأن البراءة عن عيب اليد ، والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية . ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ لو مقطوعة الكف ، وعليه يحمل كلام الشارح ، وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة ( قوله والشيب ) ومثله الشمط : وهو اختلاط البياض بالسواد ، وعللوه بأنه في أوانه للكبر ، وفي غير أوانه للداء . قال في جامع الفصولين : أقول : جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض ، حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا تسمع دعوى عدم الحيض ، إلا أن يدعيه بحبل أو داء وبينهما منافاة . ا هـ ( قوله وشرب خمر جهرا ) أي مع الإدمان ، فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في جامع الفصولين : أي ; لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين ( قوله إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز وبطيخ جامع الفصولين : فالمدار على العرف ( قوله لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين . وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا . قال في الخانية : وهذا عندهم ، يعفى عدم الختان في الجارية المولدة ، أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا بحر ( قوله وعدم نهق حمار ) ; لأنه يدل على عيب فيه ط ( قوله وقلة أكل دواب ) احتراز عن الإنسان فكثرته فيه عيب ، وقيل في الجارية عيب لا الغلام ، ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط فتح ( قوله ونكاح ) أي في العبد والجارية خانية ; لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة ، والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية : وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والإحرام ليس بعيب فيها ، وكذا لو كانت محرمة عليه برضاع أو صهرية ( قوله وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر ( قوله وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب بحر ( قوله لكن في القنية إلخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل ، الزنا في القن ليس بعيب ; لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة . ا هـ فافهم

( قوله ينبغي أن يتمكن من الرد إلخ ) أقره في البحر والنهر . وفي الولوالجية : والهتوع عيب ، وهو مأخوذ من الهتعة ، وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس . ا هـ ( قوله لو على الذقن إلخ ) عبارة البحر : وكذا الخال إن كان قبيحا منقصا . ا هـ . وفي البزازية : والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة ، أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا ( قوله والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج الجارية ، والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا .

واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة ، وعدم استمساك البول ، والحرن في الدابة : وهو أن تقف ولا تنقاد ، والجموح : وهو أن لا تقف عند الإلجام ، وخلع الرسن واللجام ; وكذا لو اشترى كرما [ ص: 16 ] فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية . وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه

التالي السابق


الخدمات العلمية