صفحة جزء
( ولو ) رده ( برضاه ) بلا قضاء ( لا ) وإن لم يحدث مثله في الأصح ; لأنه إقالة . ( ادعى عيبا ) موجبا لفسخ أو حط ثمن [ ص: 29 ] ( بعد قبضه المبيع لم يجبر ) المشتري ( على دفع الثمن ) للبائع ( بل يبرهن ) المشتري لإثبات العيب ( أو يحلف بائعه ) على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود


( قوله ولو رده برضاه إلخ ) أي لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه سواء كان العيب يحدث مثله في المدة كالمرض أو لا كالأصبع الزائدة ; لأن الرد بالعيب بعد القبض إقالة وهي بيع جديد في حق الثالث وفسخ في حق المتعاقدين ، والبائع الأول ثالثهما فصار في حقه كأن المشتري الأول اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في الرد ولا في الرجوع بالنقصان ، بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه فسخ في حق الكل لعموم ولايته فيصير كأن البائع الأول لم يبعه . ا هـ أفاده نوح أفندي .

[ تنبيه ] الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم الموكل ولو بدونه لزمه دون الموكل ، وليس له أن يخاصم الموكل وإن كان العيب لا يحدث مثله هو الصحيح ; لأن الرد بلا قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة وتمامه في الخانية ( قوله أو حط ثمن ) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط من الثمن نقصان العيب كما مر [ ص: 29 ] قوله بعد قبضه المبيع ) قيد اتفاقي ; لأن البائع له المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع ، فإذا ادعى المشتري عيبا لم يجبر فصدق عدم الجبر قبل القبض أيضا بحر واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت المطالبة .

قلت : وهو ممنوع وإلا فما فائدة المطالبة ، . فافهم ( قوله لم يجبر المشتري ) لاحتمال صدقه عيني ، والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله ادعى لتنسحب الضمائر كلها عليه ( قوله لإثبات العيب ) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع فإذا أثبته كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه ( قوله أو يحلف بائعه على نفيه ) أي نفي العيب عنده : أي عند البائع ، وقوله ويدفع الثمن : أي المشتري بعد أن حلف البائع ، وقوله إن لم يكن شهود مرتبط بقوله ويحلفه أو بقوله ويدفع ، والأولى إسقاطه للعلم به من عطف أو يحلف على يبرهن .

ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على قيام العيب للحال وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الإمام ، والصحيح عنده ما ذكره عقيبه في مسألة دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده كما يأتي بيانه ، وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز أو يحلف بائعه بقوله أي بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده : أي عند المشتري ، وأوله في البحر بما إذا أقر البائع بقيام العيب به ، ولكن أنكر قدمه .

واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه ، ثم قال : وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة ، فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف بائعه ، وقوله بعده : ولو ادعى إباقا بيان لما يشترط تكراره وإلا كان الثاني حشوا ، فتدبره فإني لم أر من عرج عليه . ا هـ . قلت : وأشار إليه الشارح بقوله الآتي مما يشرط إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية