صفحة جزء
( وإن ادعى غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ، ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما فتح ( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف . ( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون ( لم يحلف بائعه ) [ ص: 30 ] إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير : بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكبرا . .


( قوله وإن ادعى غيبة شهوده ) أي عدم حضورهم في المصر ، أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله القاضي إلى المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع بحر ( قوله تقبل خلافا لهما فتح ) عبارة الفتح : تقبل في قول أبي حنيفة ، وعند محمد لا تقبل ، ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف . ا هـ . وذكر قبله أنه لو قال : لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف ( قوله ولزم العيب بنكوله ) أي لزمه حكمه ، ; لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار ( قوله إباقا ونحوه إلخ ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث ، زنا الجارية ، والتولد من الزنا ، والولادة كما قدمه أول الباب ، ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر ( قوله عندهما ) أي عند البائع والمشتري ( قوله وجنون ) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن العيني فيما تقدم . ا هـ .

قلت : الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا ، بمعنى أنه إذا وجد في يد البائع في الصغر في يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه ، والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري ، وهو القول الأصح كما قدمه الشارح ، وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا فافهم ( قوله لم يحلف بائعه ) قال في البحر : أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر [ ص: 30 ] عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خصما ، فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند الإمام على الصحيح . وعندهما يحلف على نفي العلم ، وتمامه فيه ( قوله إذا أنكر قيامه للحال ) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس من المشتري ، وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع ، فإن أقامها رده وإلا حلف نهر ( قوله أنه قد أبق عنده ) أي عند المشتري نفسه ; لأن القول وإن كان قول البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب في يد المشتري ، ومعرفته تكون بالبينة درر ( قوله فإن برهن ) أي المشتري على قيامه للحال نهر ( قوله حلف بائعه عندهما ) صوابه اتفاقا ; لأن الخلاف في تحليف البائع إنما هو قبل برهان المشتري كما علمت ، أما بعده فإنه يحلف اتفاقا ; لأنه انتصب خصما حين أثبت المشتري قيام العيب عنده عند الإمام فكذا عندهما بالأولى ( قوله بالله ما أبق قط ) عدل عن قول الكنز وغيره بالله ما أبق عندك قط بزيادة الظرف ، لما قاله الزيلعي من أن فيه ترك النظر للمشتري ; لأنه يحتمل أنه باعه وقد كان أبق عند غيره وبه يرد عليه ، فالأحوط أن يحلف ما أبق قط أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره أو لقد سلمه وما به هذا العيب .

قال في النهر إلا أن كون حذف الظرف أحوط بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر إلى البائع ، إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر عليه ، وقد مر أنه ليس بعيب فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد إلخ وما بعده . وفي البزازية والاعتماد على المروي عن الثاني : بالله ما لهذا المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على الحاصل . ا هـ ، ولا يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب ; لأن فيه ترك النظر للمشتري لجواز حدوثه بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد ، قيل كيف يحلف على البتات مع أنه فعل الغير ، والتحليف فيه إنما يكون على العلم ; وأجيب بأنه فعل نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزمه قاله السرخسي .

قال في الفتح : ومما تطارحناه أنه لو لم يأبق عند البائع وأبق عند المشتري وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتري بذلك وأثبته يرده به ، ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم ، وكذا في كل عيب يرد في تكرره . ا هـ والمطارحة إلقاء المسائل ، وهي هنا ليست في أصل الرد كما ظنه في البحر فقال : إنه منقول في القنية ، بل في تحليفه على عدم العلم أخذا من قولهم إنما يحلف على البتات لا دعائه العلم به ، والغرض هنا أنه لا علم له به فتدبره . ا هـ ما في النهر ملخصا ، وتمامه فيه ( قوله وما جن ) الأولى إسقاطه كما تعرفه ( قوله وفي الكبير إلخ ) عطف على محذوف تقديره هذه الكيفية في إباق الصغير وفي الكبير إلخ ط ( قوله لاختلافه صغرا وكبرا ) فيحتمل أنه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم ، فلو ألزمناه الحلف على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه ما لا يلزمه ، ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكر ، وكذا في كل عيب يختلف فيه الحال فيما بعد البلوغ وقبله ، بخلاف ما لا يختلف كالجنون فتح ، فعلى هذا كان الأولى إسقاط قوله وما جن ; لأنه لا يناسب قوله وفي الكبير إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية