صفحة جزء
[ ص: 54 ] ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل : أي بقاء ، فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم درر ، [ ص: 55 ] وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ، ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه . قلت : الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا عيني ونهر ، فليكن التوفيق . وفي السراج : ولد هؤلاء كهم ، وبيع مبعض كحر .


( قوله فإن بيع هؤلاء باطل ) كذا في الهداية . وأورد أنه لو كان باطلا لسرى البطلان إلى ما ضم إليهم كالمضموم إلى الحر ، وسيأتي أنه لا يسري . وقال بعضهم فاسد ، وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقا ، وأجيب عنهما بادعاء التخصيص ، وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى المضموم لضعفه ومن الفاسد ما لا يملك بالقبض . وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل ولا تخصيص لجواز تخلف بعض الأفراد الخصوصية . قلت : وما ذكره الشارح يصلح بيانا للخصوصية ، وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع [ ص: 55 ] أصلا بثبوت حقيقة الحرية ، وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية فلذا لم يملكوا بالقبض ، لا ابتداء لعدم حقيقتها فلذا جاز بيعهم من أنفسهم ، ولا يلزم بطلان بيع قن ضم إليهم ; لأنهم دخلوا في البيع ابتداء لكونهم محلا له في الجملة ثم خرجوا منه بتعلق حقهم ، فيبقى القن بحصته من الثمن ، وتمامه في الدرر ( قوله وقول ابن الكمال ) عبارته : البيع في هؤلاء باطل موقوف ينقلب جائزا بالرضا في المكاتب وبالقضاء في الآخرين لقيام المالية ا هـ . ( قوله قبل البيع ) وتنفسخ الكتابة في ضمنه ; لأن اللزوم كان لحقه وقد رضي بإسقاطه ، أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يجز رواية واحدة ; لأن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد كذا في السراج وفي الخانية لو بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من الرواية وعليه عامة المشايخ نهر . قلت : لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبر ، وتبعه في البحر والفتح أن البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية : ولهذا ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح ، وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا هـ ، فقوله موقوف مخالف لقوله هنا باطل ، وقوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح مخالف للمذكور عن السراج والخانية ، وبهذا يتأيد ما ذكره ابن الكمال . وقد يجاب بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح أي رضاه وقت البيع فيكون موقوفا في الابتداء على رضاه فلو لم يرض كان باطلا ، وبهذا تنتفي المخالفة بين كلاميه ، لكن هذا الجواب لا يتأتى في عبارة ابن الكمال فتأمل .

( قوله قلت الأوجه إلخ ) أي إذا قضى بنفاذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده ارتد وقدمنا تحقيق ذلك في باب الاستيلاد ( قوله فليكن التوفيق ) بحمل ما في البحر على ما قبل الإمضاء ، وما في الفتح على ما بعده ( قوله ولد هؤلاء كهم ) أي ولد أم الولد من غير سيدها ، بأن زوجها فولدت بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد المدبر أو المكاتب المولود بعد التدبير والكتابة ، وقوله كهم : أي في حكمهم ، وفيه إدخال الكاف على الضمير وهو قليل ( قوله وبيع مبعض ) أي معتق البعض كبيع الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية