صفحة جزء
( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف على ظهر غنم ) وجوزه الثاني ومالك . وفي السراج : لو سلم الصوف واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحا ، وكذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ ، لما مر أنه معدوم عرفا ، وإنما صححوا بيع الكراث [ ص: 64 ] وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل . وفي القنية : باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة جاز وبسنتين لا ; لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع من ثوب يضره التبعيض ) فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ، ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع


( قوله للغرر ) ; لأنه لا يعلم وجوده ، وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة ، فهو مثل اللبن رملي .

قلت : ويؤيده ما في التجنيس : رجل اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف البيع جائز ، وله الخيار إذا رآه وقال محمد البيع باطل وعليه الفتوى . ا هـ قال الزيلعي بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز لكونها معلومة ويمكن تجربتها بالبعض أيضا . ا هـ قال في النهر وينبغي أن يكون من ذلك الجوز الهندي ( قوله وصوف على ظهر غنم ) للنهي عنه ; ولأنه قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه ; لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه و ; لأنه يزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن زيلعي ( قوله وجوزه الثاني ) هو رواية عنه كما في الهداية ( قوله لم ينقلب صحيحا ) مقتضاه أنه وقع باطلا وإلا لصح بزوال المفسد كما سيتضح في بيع الآبق وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوم فكان على المصنف ذكره في الباطل ( قوله وكذا كل ما اتصاله خلقي ) بخلاف اتصال الجذع والثوب فإنه بصنع العباد ابن ملك ( قوله لما مر أنه معدوم عرفا ) أي مر في فصل ما يدخل في البيع تبعا عند قوله كبيع بر في سنبله ، وبيناه هناك بأنه يقال هذا تمر وقطن ، ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه ، ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ، ولا يقال هذه قشور فيهما لوز ( قوله وإنما صححوا إلخ ) جواب عما استدل به أبو يوسف من جواز بيع الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الخلاف - بالكسر وتخفيف اللام - نوع من الصفصاف أي مع أنها تزيد ، والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز في الكراث والقوائم للتعامل ، إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص عليه ا هـ . وأيضا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره ، بخلاف الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي . وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعا [ ص: 64 ] عن الظهيرية : اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصوف ، وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو ; لأن نموها من الأعلى ، بخلاف الرطبات إلا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا هـ .

قلت : وقوله للتعامل علة لقوله إلا الكراث فقط ، وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو من الأعلى ، بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل . وذكر في البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف ; لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول ، كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع لكن في الفتح أن منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض ، ومنهم من أجاز للتعامل . وفي الصغرى القياس في بيع القوائم المنع ، لكن جاز للتعامل ، وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضا ، وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل نهر ( قوله وشجر الصفصاف ) أي قوائم شجره أي أغصانه ( قوله وفي القنية باع أوراق توت ) أي مع أغصانها . قال في القنية : اشترى أوراق التوت ، ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ، ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة الثانية ، ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز ، وبسنتين لا يجوز ; لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا . ا هـ ( قوله وجذع ) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها الأخشاب نهر ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ، ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ذكرنا وللجهالة أيضا هداية ، فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعده ( قوله أما غير المعين إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط .

( قوله فلا ينقلب صحيحا ) قال في النهر : وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب بالتسليم صحيحا ، وجزم به في إيضاح الإصلاح ، وهو ضعيف ; لأنه في غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد وارتفعت الجهالة أيضا ، ومن ثم جزم في الفتح ; لأنه يعود صحيحا ا هـ . قلت : والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما نقله عنه في النهر فليراجع ، نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين لا يعود صحيحا ، وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري ( قوله يضره التبعيض ) كالثوب المهيأ للبس زيلعي ، وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه ، وكذا بيع فص خاتم مركب فيه ، وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك ، ولا اعتبار بما التزمه من الضرر ; لأنه إنما التزم العقد ولا ضرر فيه بحر وفتح . وفي بيع نصف الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب الشركة ( قوله جاز ) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر ( قوله لانتفاء المانع ) علة للمسألتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية