صفحة جزء
( وإن وكل به ) أي بالأمر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء .

وفي البحر عن الخلاصة والخانية : له عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه بصنعه ، وعزله من صنعه ، بخلاف : اعمل برأيك .

قال المصنف : فعليه لو قيل للقاضي : اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا ; لأن النائب كوكيل الوكيل .

واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات به يفتى زواهر الجواهر وتنوير البصائر .

( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي ) ( صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس بخلاف ) ( قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به درر .


( قوله وإن وكل ) أي الوكيل ( قوله أي بالأمر ) أي : وكالة ملتبسة بالأمر بالتوكيل أي الإذن به ( قوله وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني ( قوله بموت الأول ) أي الموكل وكان الأولى التعبير به ح ( قوله وفي البحر ) الذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال : اعمل برأيك إلى الهداية ، ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة .

ثم قال : وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك ، والفرق ظاهر .

وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه ، وعزله من صنعه ا هـ فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسألة قولين ، ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى ا هـ ( قوله بخلاف اعمل برأيك ) بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية ( قوله واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب مستوفى ح ( قوله زواهر الجواهر وتنوير البصائر ) هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب المنح .

التالي السابق


الخدمات العلمية