صفحة جزء
( لا عبرة بتاريخ الغيبة ) بل العبرة لتاريخ الملك ( فلو قال المستحق ) عند الدعوى ( غابت ) عني ( هذه ) الدابة ( منذ سنة ) فقبل القضاء بها للمستحق أخبر المستحق عليه البائع عن القصة ( فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكا لي منذ سنتين ) مثلا وبرهن على ذلك ( لا تندفع الخصومة ) بل يقضى بها للمستحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين ( للعلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع ) على البائع ( عند الاستحقاق ) فلو استولد مشتراة يعلم غصب [ ص: 203 ] البائع إياها كان الولد رقيقا لانعدام الغرور ، ويرجع بالثمن وإن أقر بملكية المبيع للمستحق درر .


مطلب : لا عبرة بتاريخ الغيبة ( قوله لا عبرة بتاريخ الغيبة إلخ ) اعلم أن الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا مطلقا فالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج أو أرخا الملك وتاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى ، لو أرخ أحدهما فقط يقضى للخارج عندهما ، وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام يحكم للمؤرخ خارجا أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن ، وأفاد المصنف أن تاريخ الغيبة غير معتبر ، لأن قول الخارج إن هذا الحمار غاب عني منذ سنة ليس فيه تاريخ ملك فإذا قال ذو اليد : إنه ملكي منذ سنتين مثلا ، وبرهن لا يحكم له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقط ، وهو غير معتبر فيقضى به للخارج عندهما كما علمت ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده منذ ثلاث سنين ، فهو للخارج لأن ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع الفصولين ( قوله بل العبرة لتاريخ الملك ) أي التاريخ الموجود من الطرفين كما علمت ، وإلا فتاريخ الملك هنا وجد من المدعى عليه لكنه لم يوجد من المدعي بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط ( قوله فقبل ) ظرف متعلق بأخبر .

( قوله أخبر المستحق عليه ) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق ، وهو المشتري وهو مرفوع على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله ( قوله بل يقضى بها للمستحق ) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة ، فبقي دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه [ ص: 203 ] دعوى المشتري ، لأن المشتري تلقى الملك منه ، فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد ، فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق ، فيقضى بالدابة درر : أي يقضى بها للمستحق .

قال في جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره ما مر : قوله : ويقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف ، لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به لأنه أرفق وأظهر والله تعالى أعلم ا هـ . ( قوله لانعدام الغرور ) لعلمه بحقيقة الحال درر ، ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد رقيق كما في جامع الفصولين ( قوله ويرجع بالثمن ) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالثمن أولا ، لكونه المقصود من التفريع على كلام المتن ، ثم يقول : ولكن يكون الولد رقيقا أفاده السائحاني ( قوله وإن أقر بملكية المبيع للمستحق ) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتا بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور ، فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع وبه اندفع ما في الشرنبلالية - من توهم المنافاة فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية