صفحة جزء
ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى ، وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط بها الشعير والشعير يرى لا بأس ببيعه ، وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى يبين ، وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه .


( قوله وإن طحنه لا يبيع ) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى ( قوله وقال الثاني إلخ ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن [ ص: 239 ] يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين . وروى بشر في الإملاء عنه : أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والستوقة وإن بين ذلك ، وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام ، وما كان ضررا عاما فهو مكروه خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج ا هـ ملخصا من الهندية

التالي السابق


الخدمات العلمية