صفحة جزء
[ ص: 239 ] شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها .


( قوله لا ينفقها حتى يعدها ) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيبا وقد أنفق الفلوس أو بعضها فيلزم الجهالة في المنفق . والظاهر أن محله إذا أخذها عددا لا وزنا ، وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة يحرر ط تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية