صفحة جزء
شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الأجل .


( قوله ثمنه ) الضمير راجع للمشتري : أي الثمن الواجب عليه أو للثياب باعتبار كونها مبيعا ( قوله لجهالة الأجل ) لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفع ، نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جاز ، ويبطل الشرط كما قدمناه أول البيوع

التالي السابق


الخدمات العلمية