صفحة جزء
( و ) بجزء شائع ككفلت ( بنصفه أو ربعه )


( قوله : وبجزء شائع إلخ ) لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها شائعا كذكر كلها ، ولو أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه تكفل لك نصفي أو ثلثي فإنه لا يجوز ، كذا في السراج ، لكن لو قيل إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لم يفترق الحال نهر

التالي السابق


الخدمات العلمية