صفحة جزء
[ ص: 292 ] ( ويبرأ ) الكفيل بالنفس ( بموت المكفول به ولو عبدا ) أراد به دفع توهم أن العبد مال ، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته ، وسيجيء ما لو كفل برقبته ( وبموت الكفيل ) وقيل يطالب وارثه بإحضاره سراج ( لا ) بموت ( الطالب ) بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل ، وقيل يبرأ وهبانية ، والمذهب الأول


( قوله : ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به ) أي يبرأ أصلا بموت الشخص المطلوب ، والمراد أنها تبطل بموته كما عبر به في الكنز وغيره ، لتحقق عجز الكفيل عن إحضاره كما في النهر : أي عجزا مستمرا بخلاف الجهل بمكانه لاحتمال العلم به بعد ، فلذا قالوا هناك لا يطالب به وقالوا هنا تبطل : وأما ما في البزازية والخلاصة من أنه لو كان المكفول به غائبا لا يعلم مكانه ولا يوقف على أثره يجعل كالموت ولا يحبسه ، فالمراد به أنه كالموت في عدم المطالبة في الحال ; ولذا قال ولا يحبسه لا في بطلان الكفالة وسقوط المطالبة أصلا وإلا خالف كلامهم متونا وشروحا ، ونبهنا على ذلك تمهيدا لما نذكره قريبا من حادثة الفتوى .

( قوله : بموت المكفول به ) هذا شامل لبراءة كفيل الكفيل بموت الكفيل ولبراءتهما بموت الأصيل .

قال في الخانية : الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برئ الكفيلان ، وكذا لو مات الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني ا هـ .

مطلب كفالة النفس لا تبطل بإبراء الأصيل بخلاف كفالة المال قال في البحر : وأشار باقتصاره في بطلانها على موت المطلوب والكفيل إلى أنها لا تبطل بإبراء الأصيل ، وتمامه فيه ، وسيذكره الشارح قبيل كفالة المال .

( قوله : أراد به إلخ ) كذا في المنح .

ولا يخفى أن التوهم باق ، وذلك أنه قال في الخلاصة : لو كفل بنفس عبد فمات العبد برئ الكفيل إن كان المدعى به المال على العبد ، وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته ا هـ .

ففي المسألتين المكفول به نفس العبد ، لكن المدعى به في الأولى المال على العبد وفي الثانية رقبة العبد ، فقول المصنف ولو عبدا يوهم أنه شامل للمسألتين مع أنه لا يبرأ بموت العبد في الثانية ، وإن تعذر تسليمه بالموت بل تلزمه قيمته ، فلا بد في دفع التوهم من أن يقول ولو عبدا ادعي عليه مال تأمل .

( قوله : وسيجيء ) أي في الباب الآتي ما لو كفل برقبته أي بأن كان المدعى به رقبة العبد وهي المسألة الثانية ، وستجيء المسألتان جميعا قبيل الحوالة .

( قوله : وبموت الكفيل ) أي الكفيل بالنفس ; لأن الكلام فيه .

أما الكفيل بالمال فلا تبطل بموته ; لأن حكمها بعد موته ممكن فيوفى من ماله ثم ترجع الورثة على المكفول عنه إن كانت بأمره وكان الدين حالا ، فلو مؤجلا فلا رجوع حتى يحل الأجل بحر ، وتمامه في الفتح .

( قوله : بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل ) فإن سلمه إلى أحد الورثة أو أحد الوصيين خاصة فللباقي المطالبة بإحضاره ، بحر عن الينابيع .

وقد يشكل عليه قولهم أحد الورثة ينتصب خصما للميت فيما له وعليه نهر .

قلت : في جامع الفصولين : أحد الورثة يصلح خصما عن المورث فيما له وعليه ، ويظهر ذلك في حق الكل إلا أن له قبض حصته فقط إذا ثبت حق الكل ا هـ وبه يظهر الجواب ، وذلك أن حق المطالبة ثابت لكل واحد من الورثة فإذا استوفى أحدهم حقه لا يسقط حق الباقين ; لأن له استيفاء حقه فقط ، وإنما قام مقام الباقين في إثبات حقهم فافهم .

( قوله : وقيل يبرأ ) أي الكفيل بموت الطالب

التالي السابق


الخدمات العلمية