صفحة جزء
( ادعى على آخر ) حقا عيني أو ( مائة دينار ولم يبينها ) أجيدة أم رديئة أو أشرافية [ ص: 297 ] لتصح الدعوى ( فقال ) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و ( إن لم أوافك به غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا فعليه المائة ) التي بينها المدعي ، إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه ، وتصح الكفالتان ; لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة الكفالة ، وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال فليحرر .


( قوله : ادعى على آخر حقا ) أفاد أنه لا فرق بين أن لا يبين مقدارا أصلا أو يبين [ ص: 297 ] المقدار ولم يبين صفته ، وقد جمع بين المسألتين الإمام محمد في الجامع الصغير ، واقتصر في الكنز على الثانية .

قال في النهر : ولو تبعه المصنف لكان أولى ، والخلاف الآتي جار فيهما خلافا لما يوهمه كلام البحر .

( قوله : لتصح الدعوى ) علة للمنفي بلم ، أفاد أن صحة الدعوى وقت الكفالة غير شرط .

( قوله : أي فعليه المائة ) أي المائة الدينار المذكورة ، والأولى أن يزيد مائة دينار منكرة لأجل قوله حقا ، وقيد بكونه كفل بقدر معلوم ، لما في كافي الحاكم من أنه لو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما للطالب عليه من شيء فلم يواف به في الغد ، وقال الكفيل لا شيء لك عليه فالقول له مع يمينه على علمه ، وكذلك إذا أقر الكفيل بمائة ، والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصدق على الكفيل ، ولو قال فعليه من المال ما أقر به المطلوب فأقر المطلوب بألف ، فالكفيل ضامن لها ولو قال فعليه ما ادعى الطالب وادعى ألفا وأقر له بها المطلوب ، فالقول للكفيل مع يمينه على علمه ا هـ .

( قوله : فعليه المائة ) هذا قول الإمام والثاني آخرا .

وقال محمد : إن لم يبينها ، ثم ادعى وبينها لا تلزمه ، وتمامه في النهر .

( قوله : أما بالبينة إلخ ) تابع فيه صاحب النهر ، وكأنه أخذه مما يأتي عن السراج من اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال ، والبينة مثل الإقرار لكن هذا مخالف لكلام المصنف وغيره من أن القول للمدعي كما يأتي .

( قوله : والقول له أي الكفيل ) عبارة المصنف في المنح : أي للمكفول له وهي الصواب ، وقد تبع الشارح الدرر .

واعترضه في العزمية بقوله هذا سهو ظاهر والصواب للمدعي .

أما دراية فلأن قولهم : لأنه يدعي الصحة يشهد بذلك ، فإن ادعاء الصحة لا يوافق مدعاه .

وأما رواية فلقوله في معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان ; لأنه يدعي الصحة ، والكفيل يدعي الفساد ذكره في الذخيرة ا هـ .

وفي غاية البيان : ويقبل قول المدعي أنه أراد ذلك عند الدعوى ; لأنه يدعي الصحة ا هـ ما في العزمية .

وفي النهاية : فإذا بين المدعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء الدعوى والملازمة ، فتظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان ; لأنه يدعي صحة الكفالة ا هـ ومثله في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ، فهذه العبارات صريحة في المراد ، وهو ظاهر عبارات المتون والهداية .

( قوله : وكلام السراج يفيد إلخ ) وذلك حيث قال : ولو ادعى على رجل ألفا فأنكره فقال له رجل إن لم أوافك به غدا فهي علي فلم يوافه به غدا لا يلزمه شيء ; لأن المكفول عنه لم يعترف بوجود المال ولا اعترف الكفيل بها أيضا ، فصار هذا مالا معلقا بخطر فلا يجوز ا هـ .

( قوله : فليحرر ) لا يخفى أن ما في السراج لا يعارض ما في مشاهير كتب المذهب التي ذكرناها .

وقال السائحاني : الذي تحرر لي أن يحمل ما في السراج على قول محمد وقول أبي يوسف ثانيا ا هـ وهو ظاهر .

ولا يقال إن قال السراج فأنكره يفيد التوفيق بحمل كلامهم على الإقرار ; لأنه خلاف ما فرض به المسألة في كافي [ ص: 298 ] الحاكم من كون الكفيل والمطلوب منكرين للمال

التالي السابق


الخدمات العلمية