صفحة جزء
( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجري في العقوبات ( ولا بحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة ; لأنه يلزم تغيير المعقود عليه ، بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل [ ص: 309 ] لا التسليم


( قوله : ولا تصح بنفس حد وقصاص ) أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصح ، لكن هذا في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف بخلاف الحدود الخالصة كما تقدم بيانه .

( قوله : مستأجرة له ) أي للحمل .

( قوله : لأنه يلزم إلخ ) قال في الدرر : لأنه استحق عليه الحمل على دابة معينة ، والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة ; لأنه أتى بغير المعقود عليه ، ألا ترى أن المؤجر لو حمله على دابة أخرى لا يستحق الأجرة فصار عاجزا ضرورة ، وكذا العبد للخدمة ، بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة ; لأن الواجب على المؤجر الحمل مطلقا والكفيل يقدر عليه بأن يحمل على [ ص: 309 ] دابة نفسه ا هـ .

( قوله : لا التسليم ) لأنه لو كان الواجب التسليم لزم صحة الكفالة في المعينة أيضا ; لأن الكفالة بتسليمها صحيحة كما يأتي

التالي السابق


الخدمات العلمية