صفحة جزء
( وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) الغير الملائم على ما اختاره في الفتح والمعراج [ ص: 323 ] وأقره المصنف هنا . والمتفرقات : لكن في النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال ; لأن في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية .


مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط

. ( قوله : وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) أي لما فيه من معنى التمليك ، ويروى أنه يصح ; لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق هداية ، وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح بحر قلت : ولذا قال في متن الملتقى والمختار الصحة .

واعلم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفها والمعنى ، وبطلت البراءة المعلقة بالشرط ، وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى الكفالة على أصلها فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل ، فليس المراد بطلان تعليق البراءة ; لأنه يلزم منه بقاء البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة بها ولا يناسبه العلة المذكورة ; لأن نفس التعليق ليس فيه معنى التمليك بل الذي فيه معنى التمليك هو البراءة المعلقة فتبطل ثم رأيت بخط بعض العلماء على نسخة قديمة من شرح المجمع ما نصه : معناه أن الكفالة جائزة والشرط باطل ا هـ .

وهذا عين ما قلته .

( قوله : بالشرط الغير الملائم ) نحو إذا جاء غد فأنت بريء من المال .

ومثال الملائم ما لو كفل بالمال أو بالنفس وقال إن وافيت به غدا فأنت بريء من المال فوافاه من الغد فهو بريء من المال ، كذا في العناية ا هـ ح .

وفي البحر عن المعراج الغير الملائم هو ما لا منفعة فيه للطالب أصلا كدخول الدار ومجيء الغد ; لأنه غير متعارف ا هـ .

قلت : وسئلت عمن قال كفلته على أنك إن طالبتني به قبل حلول الأجل فلا كفالة لي ، ويظهر لي أنه من غير الملائم فليتأمل .

( قوله : على ما اختاره في الفتح والمعراج ) أقول : الذي في الفتح هكذا : قوله : ولا يجوز تعليق الإبراء من الكفالة بالشرط : أي بالشرط المتعارف مثل أن يقول إن عجلت لي البعض أو دفعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة ، أما غير المتعارف فلا يجوز ثم قال : ويروى أنه يجوز وهو أوجه إلخ فهذا شرح لعبارة الهداية التي قدمناها آنفا ، وقدمنا أن ظاهر ما في الهداية ترجيح الرواية الثانية وأنه اختارها في متن الملتقى ، وكذا اختارها في الفتح كما ترى ، والمتبادر من كلام الفتح أن المراد بهذه الرواية جواز الشرط المتعارف ; لأنه قيد رواية عدم الجواز بالشرط المتعارف ، وذكر أن غير المتعارف لا يجوز وهو تصريح بما فهم بالأولى .

ثم ذكر مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز فعلم أن المراد بها الشرط المتعارف أيضا وأن غير المتعارف لا يجوز أصلا ، ويحتمل أن يكون قوله : ويروى أنه يجوز أي إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم منه جواز المتعارف بالأولى ، فعلى الاحتمال الأول يكون قد اختار في الفتح جواز التعليق بالشرط المتعارف ، وعلى الثاني اختار جوازه مطلقا ، وهذا الاحتمال [ ص: 323 ] أظهر ; لأنه حيث قيد رواية عدم الجواز بالمتعارف علم أن غير المتعارف لا يجوز بالأولى ، ثم اختار مقابل هذه الرواية وهو رواية الجواز أي مطلقا ، فكان على الشارح أن يقول وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ولو ملائما ، وروي جوازه مطلقا ، واختاره في الفتح ، نعم ذكر في الدرر عن العناية قولا ثالثا وهو عدم جواز التعليق بالشرط لو غير متعارف والجواز لو متعارفا .

وذكر في المعراج هذا القول وجعله محمل الروايتين وأقره في البحر وقال إن قول الكنز وبطل التعليق محمول على غير المتعارف وتبعه الشارح ، لكن لا يخفى أن كلام الفتح مخالف لهذا التوفيق ; لأنه حمل بطلان التعليق على الشرط المتعارف كما علمت فكيف ينسب إليه ما ذكره الشارح فافهم .

( قوله : وأقره المصنف ) أي في شرحه في هذا المحل : أي أقر ما في المعراج من التفصيل والتوفيق .

( قوله : والمتفرقات ) أي متفرقات البيوع في بحث ما يبطل تعليقه .

( قوله : ترجيح الإطلاق ) أي رواية بطلان التعليق المتبادر منها الإطلاق عما فصله في المعراج ، وفي كون الزيلعي رجح ذلك نظر ، بل كلامه قريب من كلام الهداية المار فراجعه .

( قوله : قيد بكفالة النفس ) أي باعتبار أن الكلام فيها وإلا فلم يذكر القيد في المتن كالكنز ا هـ ح .

( قوله : مبسوطا في الخانية ) حاصله أن تعليق البراءة من الكفالة بالنفس على وجوه في وجه تصح البراءة ويبطل الشرط كما إذا أبرأ الطالب الكفيل على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم ، وفي وجه يصحان كما إذا كان كفيلا بالمال أيضا وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرئه من الكفالة بالنفس وفي وجه يبطلان كما إذا شرط الطالب على الكفيل بالنفس أن يدفع إليه المال ويرجع به على المطلوب ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية