صفحة جزء
[ ص: 394 ] ( وكره تركهما ) معا ( لمسافر ) ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركه [ ص: 395 ] لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( وفي بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد ; فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة .


( قوله : لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط .

( قوله : ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ، رواه عبد الرزاق . وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام ، بل كل منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه ، وتذكير العباد من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات فتح وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الإمام من كل وجه ; ولذا قال في التتارخانية عن الفتاوى والعتابية : ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد ، وكذا في الجهر والمخافتة . ا هـ .

( قوله : لا تركه ) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة ، وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر . قال في البحر : ليكون الأداء على هيئة الجماعة ا هـ ولما علمت [ ص: 395 ] من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط .

( قوله : لحضور الرفقة ) أي إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر .

( قوله : ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة : لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساءوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية بحر .

( قوله : في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني . وفي التفاريق : وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا . وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها ا هـ إسماعيل . والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل ، تأمل .

. ( قوله : لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة ، وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة .

( قوله : إذ أذان الحي يكفيه ) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته ; لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة ، حيث قال : أذان الحي يكفينا ، وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح : أي فيكون قد صلى بهما حكما ، بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما ; لأن المكان الذي هو فيه لم يؤذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي . وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته فيه آخر الوقت تأمل ، وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر ، فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة . قال في البحر : ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته ، وبه صرح في المجتبى ، وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى .

( قوله : وتكرار الجماعة ) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة } " ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه . وروي عن أنس " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى " ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة ; لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا . ا هـ . بدائع . وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا ، وهو ظاهر الرواية ظهيرية . وفي آخر شرح المنية : وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا . وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح ، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية . ا هـ . وفي التتارخانية عن الولوالجية : وبه نأخذ وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام .

( قوله : إلا في مسجد على طريق ) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة ، بل هو الأفضل خانية . ( قوله : فلا بأس بذلك ) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل فافهم .

( قوله : جوهرة ) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج

التالي السابق


الخدمات العلمية