صفحة جزء
( وتصح في الدين ) المعلوم ( لا في العين [ ص: 343 ] زاد في الجوهرة : ولا في الحقوق انتهى .


( قوله : وتصح في الدين ) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل ، وإلا فهي وكالة لا حوالة ، وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط أفاده في البحر .

وفيه عن المحيط ولو أحال المحال عليه المحتال على آخر جاز وبرئ الأول والمال على الآخر كالكفالة من الكفيل ا هـ .

فدخل في الدين دين الحوالة كما دخل دين الكفالة ، فإن الكفيل لو أحال الطالب جاز كما يأتي وفي البزازية كل دين جازت به الكفالة جازت به الحوالة وفي [ ص: 343 ] الهندية ما لا تجوز به الكفالة لا تجوز به الحوالة ( قوله : المعلوم ) فلو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال : احتلت بما يذوب لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال ولا تصح الحوالة أيضا بهذا اللفظ بحر عن البزازية ( قوله : لا في العين ) لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي ، وهو لا يتصور في الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقلا للوصف الشرعي وهو الدين فتح قال في الشرنبلالية : يرد عليه ما سيذكره من أنها تصح بالدراهم الوديعة إذ ليس فيها نقل الدين ، وكذا الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة ملخص ، ودفع الإيراد بأن الحوالة الوديعة وكالة حقيقة ا هـ .

قلت : فيه نظر لما سيأتي في الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ، ولا المحتال عليه دفعها للمحيل ، ولا يخفى أن الوكالة حقيقة تنافي ذلك ، فالصواب في دفع الإيراد أن النقل موجود ; لأن المديون إذا أحال الدائن على المودع فقد انتقل الدين عن المديون إلى المودع وصار المودع مطالبا بالدين كأنه في ذمته فكانت حوالة بالدين لا بالعين . نعم لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة بالعين فلا تصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية