صفحة جزء
[ ص: 350 ] وكرهت السفتجة ) بضم السين وتفتح وفتح التاء ، وهي إقراض لسقوط خطر الطريق ، فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة وقالوا : إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس .


مطلب في السفتجة وهي البوليصة ( قوله وكرهت السفتجة ) واحدة السفاتج ، فارسي معرب ، أصله سفتة : وهو الشيء المحكم ، سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في الفتح وغيره ( قوله : بضم السين ) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي ( قوله وهي إقراض إلخ ) وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه ، وإنما يدفعه قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق وقيل هي أن يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق كفاية ( قوله فكأنه أحال . . . إلخ ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة ا هـ ح .

وفي نظم الكنز لابن الفصيح : وكرهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق قال شارحه المقدسي لأنه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه ( قوله وقالوا . . . إلخ ) قال في النهر : وإطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا أو لا قال الزيلعي وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به ا هـ وجزم بهذا القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي وعلى ذلك جرى في صرف البزازية ا هـ وظاهر الفتح اعتماده أيضا ، حيث قال : وفي الفتاوى الصغرى وغيرها : إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام ، والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز .

وصورة الشرط كما في الواقعات : رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز ، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز .

وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه .

وروي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا ، قالوا : إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية